نوى العمرة وأجّلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم

0 398

السؤال

شخص أراد السفر من الرياض إلى جدة وهو ناوي أداء العمرة وبعد أن وصل الطائف أجل العمرة وذهب إلى جدة وأقام فيها بضعة أيام، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف وأحرم واعتمر، السؤال: هل تأجيل العمرة فيه شيء، وهل الإحرام للعمرة يكون من جدة أم الطائف؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمن كان ناويا الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات نسكه وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. وانظر الفتويين التاليتين: 6838، 6475.

وميقات القادم من جهة الرياض هو قرن المنازل المعروف الآن بالسيل الكبير، وعليه؛ فما دام هذا الشخص قد إلى ميقاته وأحرم منه فلا حرج عليه، كما سبق بيانه في الفتويين التتاليتين: 245470، 269203

وأما هل يكون الإحرام من جدة أم من الطائف، فإن إحرامه يكون من قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير، هذا إذا أنشأ نية العمرة قبل تجاوز الميقات، وأما إذا أنشأ نية العمرة دون الميقات فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية سواء من جدة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة