حكم إلزام المطلقة ببعض النفقة على أولادها

0 0

السؤال

طليقتي تفسد أخلاق بناتي بسبب إنفاقها الزائد عليهن، حيث تستجيب لكل طلباتهن دون تربية أو توجيه، مما جعلهن لا يقدرن قيمة المال. بناتي يعشن معي، وأريد منع طليقتي من هذا التصرف بإلزامها بدفع مبلغ مالي محدد شهريا نقدا، وفقا لقوانين الدولة الأوروبية التي أقيم فيها، حتى تتوقف عن التدخل في تربيتي لهن بهذه الطريقة.
لم أطالبها منذ سنوات بدفع أي مبلغ، لأنني أعلم أن الشرع لا يلزمني بذلك، ولكن هدفي الآن هو الحد من قدرتها على تلبية طلباتهن غير الضرورية، وليس الحاجة إلى المال، لا أنا ولا هي بحاجة إليه. وسأقوم بحفظ هذا المبلغ في صندوق ادخار لصالح بناتي. فهل يجوز لي ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة بناتك واجبة عليك، ولا يجب شيء منها على أمهن، ولا يجوز لك إلزامها بشيء من النفقة؛ لأنه إلزام بخلاف الشرع الشريف، ولا تجب النفقة على الأم إلا إذا أعسر بها الأب، وأما في حال يساره، فلا نفقة عليها.

قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

وقال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكي عن مالك، أنه لا نفقة عليها، ولا لها... فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر، وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه. انتهى.

فإذا تقرر لك هذا؛ فإن إلزامك مطلقتك ببعض النفقة ظلم منك لها لا يجوز، وإن أقرته قوانين تلك الدول.

وأما ما ذكرته من المفسدة؛ فلك أن تبين لها خطأ ما تفعله، وتتفق معها على آلية للعطاء يكون فيها صلاح هؤلاء البنات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة