حكم النسبة التي يردها البنك الربوي لمن يستخدم بطاقته الائتمانية

0 5

السؤال

يوجد بنك يشترط لاستخدام بطاقة الائتمان الخاصة به أن تودع في حسابك لديه مبلغا يساوي الحد المسموح لك باستخدامه عبر البطاقة. ولكن عند إجراء أي عملية شراء باستخدام هذه البطاقة، يقوم البنك برد 0.05% من قيمة المبلغ المدفوع.
بمعنى أنه إذا قمت بشراء منتج بقيمة 100 ريال، فسيقوم البنك برد 0.05 ريال، أي أن المبلغ الفعلي الذي دفعته هو 99.95 ريالا. يقوم البنك بذلك كنوع من الترويج للبطاقة، والله أعلم. فهل تعد هذه النسبة (0.05%) نوعا من الربا، وبالتالي تكون المعاملة محرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن البنك يشترط أن تضع في حسابك قيمة ما يسمح لك باستخدامه بالبطاقة الائتمانية. فيكون لك رصيد يساوي المبلغ الذي تستخدمه. وإذا كان البنك ينتفع بذلك الرصيد -وهو المتبادر- باعتباره بنكا ربويا، لا يراعي الضوابط الشرعية في ذلك؛ فهذا لا يجوز. 

لأن المبلغ المذكور إما أن يحتفظ به البنك دون استفادة منه على أنه رهن لديه، أو يستثمره لصالحك استثمارا مشروعا، فتكون لك نسبة من ربحه.

جاء في المعايير الشرعية: في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه: يجب النص أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة، مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. اهـ.

وبناء عليه؛ فتلك النسبة (0.05 ريال.) التي يردها البنك، تعتبر كسبا خبيثا محرما؛ لأن سببها هو تلك المعاملة المحرمة، فعلى المرء أن يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين.

وإذا كان المرء يجد بنكا آخر لا يشترط ذلك الشرط في بطاقته الائتمانية، فلينتقل إليه، مع مراعاة ما جاء في فتوى قرار المجلس الأوربي حول استخدام بطاقة الفيزا في بلاد الغرب، ومما جاء فيهأنه (في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و (مصرف قطر الإسلامي) و (بنك قطر الدولي الإسلامي) و (شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.
ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟
والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات