تريد مقاضاة أبيها لمفاضلته بين أبنائه

0 222

السؤال

لدي ثلاثة أسئلة أرجو الإجابة عليها وجزاكم الله خيرا
1- كان أبي متزوجا من امرأتين، الثانية هي أمي، عندما تزوج أمي ترك الزوجة الكبيرة في بلده الذي لا يقيم فيه وكان يرسل لها النفقة الشهرية، وعندما عاد ومكث معها في نفس البلد كنا نحن نسأله أن يذهب لينام معها حتى يعدل بينها وبين والدتي، ولكنه كان يقول لنا إن زوجته تلك قد عفت له هذا الأمر، فما رأي الدين؟
2- الآن قبل سبع سنوات توفيت تلك الزوجة الكبيرة، أبي له أربعة أبناء منها ومن والدتي له ثمانية أبناء، أبي يملك أربعة منازل بين الرخيص والغالي، أحدهم يقيم فيه إخوتنا غير الأشقاء، أما نحن فنقيم في منزل هو مسجل باسم والدتي منذ شرائه وأشقائي ساهموا في بنائه، الآن أبي قد سجل للأربعة إخوتي غير الأشقاء منزلا باسمهم، ونحن لا، فهل هذا هو العدل بين الأبناء؟
3- تحملنا أنا وأشقائي الكثير من ظلم معاملة أبي لنا وكانت أمي دوما تهدينا أن نكون أفضل منه، ولكنه دوما كان يخرجنا عن طورنا، وأنا الآن أفكر برفع دعوى قضائية إن أصر والدي للفرز في الورثة بين جميع الأبناء، فهل أكون ابنة عاقة إن فعلت ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجتين أو الزوجات من الأمور الواجبة، ويأثم الزوج بتركها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2967.

إلا أنه إذا تنازلت إحدى الزوجات عن بعض حقوقها كالمبيت مثلا سقط حقها في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 20775، والفتوى رقم: 30743، والفتوى رقم: 47387.

وعلى هذا، فإن كان ما قال أبوك صحيحا من أن زوجته الأولى تنازلت له عن حقها في المبيت لضرتها، فليس على أبيكم في ذلك شيء، وإن كان الأمر غير صحيح، فلا شك أنه أتى إثما عظيما يجب عليه منه التوبة والاستغفار.

أما فيما يتعلق بتخصيص والدك بعض إخوتك بشيء دون الآخرين، فهذا فيه تفصيل، فإن كان ذلك لمسوغ شرعي ككونهم ذوي عوائل ونحو ذلك فهذا جائز، وإن لم يكن لغرض شرعي فهو محل اختلاف بين أهل العلم، والراجح فيه الحرمة، وقد مضى تفصيل هذا في الفتوى رقم: 6242.

وعلى كل، فإننا ننصحك وإخوتك بمحاولة إقناع والدكم بالرجوع عن هذا الأمر إن كان مخطئا فيه، وتنبيهه إلى أن الشرع أوجب عليه أن يسوي بينكم جميعا في الهبة، وليكن خطابكم له بأدب واحترام لما للأب من حقوق البر، ثم إنه لا بأس بتوسيط الأهل والأقارب وكل من له تأثير على أبيكم حتى يتراجع عن خطئه إن كان مخطئا، فإن قبل النصح فلا إشكال، وإن أبى فليس لكم إلا الاستمرار في نصحه والتلطف به حتى يعدل بنفسه عن قراره الجائر.

أما رفعه للقاضي فهو عقوق، لأن أهل العلم نصوا على أن مجرد تحليف الوالد في حق لابنه عقوق، فأحرى غير ذلك، قال الدسوقي في حاشيته: قوله فللوالد أن يحلف ولده لا العكس.

أي ليس للولد أن يحلف الوالد لأنه عقوق ولا يقضى للولد بتحليف والده إذا شح الوالد وكذلك ليس له حده إن قذفه، لأن الحد أشد من اليمين. هذا هو قول مالك في المدونة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة