يأبى أبوها زواجها لعدم استقلال السكن

0 442

السؤال

تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين ولديه منزل قيد التجهيز ولكنه لا يستطيع السكن في هذا المنزل لأن أمه متوفاة وليس لديه أخوات بنات، لديه أخ أصغر منه يعمل وأبوه فقط وهو لا يريد أن يتركهما لأنه في السابق حاول أن يقنع والده بالزواج لكنه رفض لأنه يريد تربية أولاده ولا يريد أن يحضر لهم زوجة أب، وهو الآن لا يريد ترك والده برا به ولا يستطيع ذلك، ماذا أفعل فأبي لا يريد أن أعيش في البيت المشترك ويريدني أن أسكن في بيت لوحدي ماذا أفعل، أنا في حيرة من أمري وأنا أريده لأن الرسول قد أوصى على مسألة الدين والخلق وهما متوفرتان عنده، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسكن المستقل حق للزوجة فإذا تنازلت عنه فليس لوليها أن يطالب به، ثم المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة، وليس المقصود بالمنزل المستقل غير ذلك.

قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان.

وقال العلامة ابن حجر في التحفة: أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرجته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما حينئذ وإن كان من دار واحدة كعلو وسفل وإن اتحد أغلقا ودهليز فيما يظهر، لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر في أول باب إلى باب كل منهما ويظهر أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق، لأن الاشتراك فيها يؤدي للتخاصم. انتهى. 

ولذا فإننا ننصح أبويك بأن لا يردا هذا الرجل لعدم وجود ما يطلبانه، إن كنت أنت قد رضيت بذلك فلعل الله أن يؤلف بينك وبين هذا الرجل، ثم إن وجدت فيما بعد أن في مقامك بهذا البيت مشقة عليك أو ضررا فمن حقك أن تطالبيه بعد ذلك بما يزيل الضرر ويرفع المشقة. 

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة