السؤال
فضيلة الشيخ: أود أن أستفسر كيف يمكن أن أميز بين المني وغيره من الإفرازات تمييزا واضحا ليس فقط من حيث لونه فأنا سمعت أن لونه أصفر وإنما أحيانا يخرج مني إفرازات لونها أصفر، ولكن من غير دفق، وأحيانا يخرج مني عندما أسمع شيئا مثيرا يخرج مني شيء لزج شفاف لكن دفق من غير شهوة، وفي بعض الأحيان عندما استيقظ وأمسح المحل بمنديل فإني أجد بللا ولا أذكر أحتلاما فأفيدوني أرجوكم ولا تحيلوني على أسئلة مماثلة فإني تعبت من كثرة الاغتسال تعبا نفسيا وجسديا، ما معنى أن المني يخرج بشهوة ومتدفق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن مني المرأة يعرف بأمرين:
أحدهما: أن رائحته تشبه رائحة طلع النخل، كما هو الحال بالنسبة لمني الرجل.
الأمر الثاني: وجود اللذة عند خروجه وحصول فتور واسترخاء عقب خروجه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى.
والخارج عند إثارة الشهوة متصفا باللزوجة تنطبق عليه صفات المذي، قال الإمام النووي في المجموع: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
وبالتالي فالخارج الذي على هذه الحالة يعتبر مذيا وترتب عليه أحكامه، وما تجدينه بعد الاستيقاظ من النوم إذا كان يحتمل أن يكون منيا يعطى حكمه، ففي الإنصاف للمرداوي: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب. انتهى.
وقال خليل في مختصره: وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه. انتهى.
وخروج المني بشهوة يعني خروجه مصحوبا بنشوة، وهذه صفة شاملة لمني الرجل والمرأة.
أما خروجه متدفقا فمعناه خروجه بشدة وبقوة على شكل دفعات يعقب بعضها بعضا، وهذه صفة خاصة بمني الرجل. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. الثانية: الرائحة التي تشبه الطلع كما سبق. الثالث: الخروج بزريق ودفق ودفعات وكل واحدة من الثلاث كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها... إلى أن قال: هذا كله في مني الرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر... إلى آخر كلامه الذي سبق أول الفتوى.
والله أعلم.