السؤال
لو قلنا إن الراجح أن الجمعة تصح مع الاثنين فما فوقه فلو صلى الامام والمأموم ثم وهو في القراءة بطل وضوء المأموم أو الإمام فهل تبطل الجمعة لأنه خرج وأصبح الإمام لوحده أو العكس أرجو التوضيح وجزاك الله المغفره والثبات والعلم.
لو قلنا إن الراجح أن الجمعة تصح مع الاثنين فما فوقه فلو صلى الامام والمأموم ثم وهو في القراءة بطل وضوء المأموم أو الإمام فهل تبطل الجمعة لأنه خرج وأصبح الإمام لوحده أو العكس أرجو التوضيح وجزاك الله المغفره والثبات والعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يقول بأن الجمعة تنعقد باثنين هو ابن حزم، ولم نقف له على نص في هذه المسألة، غاية ما وقفنا عليه من كلامه قوله رحمه الله في المحلى (فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر، فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى: يجعلها جمعة ويصليها ركعتين، لأنها قد صارت صلاة جمعة، فحقها أن تكون ركعتين، وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومه، فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم: فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة، لا بد من ذلك، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها) انتهى. ويظهر منه أنه لا بد من أداء الركعتين جماعة، لا سيما وله قول آخر يقول فيه( والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها كلها، لأنها الظهر، وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث عمر "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم" ، قال أبو محمد: وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر، قال علي: وهذا خطأ، لأن الجمعة: اسم إسلامي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية " العروبة" فسمي في الإسلام" الجمعة"، لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذا من الجمع، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا فليست صلاة جمعة، إنما هما ظهر، والظهر أربع كما قدمنا. أهـ
والله أعلم.