تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثلاثة ذكور وثمان إناث

0 232

السؤال

وبعد: نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركة والورثة هم كالآتي:
أم و ثلاثة ذكور وثمان بنات، يرجى توضيح أسهم كل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد ، وأما التركة فهي كالآتي :
1- مزرعة مساحتها (2.6712)هكتارا وتقدر لمزرعة بقيمة (40.000) أربعون ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير البيع حاليا.
2- عمارة تتكون من ثلاث شقق وتقدر بمبلغ (45.000) خمسة وأربعين ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حاليا.
3- منزل ويقدر بمبلغ (22.500) اثنين وعشرين ألف وخمسمائة دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حاليا؟ maellwahi@maktoob.com

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال زوجة المتوفى، فإن الزوجة تأخذ ثمن مال زوجها المتوفى بعد الوصية والدين إن كان ترك ولدا، وما بقي يقسم بين الأولاد، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء:11]، وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [النساء:12].

وبناء على هذا فإنه تكون المسألة من ستة عشر سهما تأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان، وتأخذ كل من البنات سهما واحدا ويأخذ كل من الأبناء الذكور سهمين.

فإذا أردنا تطبيق هذا التقسيم على ما ذكرتم من قيمة عقار الميت وهو (107500) دينار ليبي، فإن الزوجة تأخذ الثمن وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون دينارا ونصف دينار)، وتأخذ كل من البنات (ستة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار)، ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور ضعف ذلك وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون دينارا ونصف دينار).

وإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال أم الميت المتوفى فإن أم المتوفى الذي ترك أولادا ميراثها السدس، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء:11]، وبناء على هذا الاحتمال فإنا نتصور أن أصل المسألة من أربعة وثمانين سهما تأخذ الأم سدسها وهو أربعة عشر سهما، وتأخذ كل واحدة من البنات خمسة أسهم ويأخذ كل واحد من الأبناء عشرة أسهم.

وعند تطبيقنا لهذا التقسيم على المبلغ المذكور في قيمة عقار المتوفى فإن الأم تأخذ السدس وهو (سبعة عشر ألف دينار وتسعمائة وستة عشر دينارا وثلثا دينار)، وما بقى فإن كل واحدة من البنات تأخذ منه (ستة آلاف وثمانية وتسعين دينارا وأربعة أخماس دينار)، ويأخذ كل واحد من الذكور ضعف ذلك وهو (اثنا عشر ألف دينار وسبعمائة وسبعة وتسعون دينارا وثلثا دينار)، وراجع الفتوى رقم: 47176.

وإن كانت عندكم محاكم شرعية تتقيد بأحكام الشرع وجب الرجوع إليها وإلا فراجعوا رجلا من أهل العلم واطلعوه على حال هذه التركة، فإن أمر التركات لا يكتفى فيه بفتوى تكتب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة