هل يستعين بواسطة لينال الدرجة النهائية في الاختبار

0 186

السؤال

أنا طالب بكلية الطب في السنة النهائية ونظام كليات الطب في بلدي يعتمد على تعيين أوائل الكلية في مجموع درجات السنوات الستة في أقسام الكلية المختلفة في وظيفة دكتور جامعي أما باقي الدفعة فيتم تعيينهم في وزارة الصحة وشتان بين الوظيفتين ولذلك فيوجد منافسة قوية للحصول على المراكز الأولى ولكن للأسف هذه المنافسة غير متكافئة حيث تمثل امتحانات الشفوي نسبة كبيرة من الدرجات حوالي 40% فتلعب الواسطة والتزكية دور كبير في امتحانات الشفوي ونظام الشفوي عندنا كالتالي:
ينقسم الدكاترة إلى 4 أقسام قسم يعطي الموصى عليه فقط الدرجة النهائية بغض النظر عن إجابته أما غير الموصى عليه فلا يأخذ الدرجة النهائية أبدا مهما كانت الإجابة وهناك قسم يعطي الموصي عليهم الدرجة النهائية ولكن يمكن أن يعطي غير الموصي عليه الدرجة النهائية أيضا وهناك قسم يعطي الموصي عليهم الدرجة النهائية أما غير الموصي عليه فيمكن أن ينقصه ربع درجة من الامتحان وهناك قسم قليل يرفض التوصية ويعطي كل طالب حقه السؤال الآن إن مجرد درجة واحدة قد تفرق معي فهل يجوز لي التوصية عند دخولي الامتحان لرفع الظلم، علما بأن هناك طلبة في نفس المستوى سوف يظلمون لأنهم لم يجدوا من يوصي عليهم فهل اتحمل أنا الظلم أم الممتحن وعلما بأن الممتحن مثلا قد يعطيني 40 من 50 إذا لم أوص فإذا أوصيت فأنه قد يعطيني 50 من 50 مع أن مستواي 49 من 50 فهل هذه الدرجة التى أخذتها لأرفع الـ9 درجات المظلوم فيها أتحمل ذنبها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن تستعين بالتوصية عليك إذا اقتصرت بها على التوصل إلى حقك دون أن تتجاوز ذلك إلى نيل درجات لا تستحقها، وعليك في هذه الحالة أن تتأكد أن من سيوصي عليك يستطيع أن يصرح لمن سيوصيه بأن يقتصر على إعطائك حقك دون زيادة.

ومن يظلم من الطلاب لعدم وجود من يوصي عليهم، فليس عليك إثم في ذلك إنما الإثم على من يظلمهم، وإذا كنت لا تستطيع أن تقتصر في التوصية عليك على حقك دون زيادة، فلا يجوز لك أن تستعين بهذه التوصية التي تعطى بها ما لا تستحق من الدرجات، ولو ترتب على ذلك حرمانك من بعض ما تستحق، فلأن تكون مظلوما خير لك من أن تكون ظالما.

ونوصيك بالالتجاء إلى الله، والإلحاح عليه أن يمنع عنك الظلم، وأن يصرف عنك كيد الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34713، والفتوى رقم: 20343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة