حكم بيع وإهداء الساعة المطلية بالذهب

0 220

السؤال

اشتريت ساعة يدوية تبين لي بعد شرائها أن جزءا منها مطلي بما نسبته 5 ملجرام ذهب، فهل يحرم علي لبسها، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فانظر لمعرفة حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الفتوى رقم: 14943.

وخلاصته: أن ذلك لا يجوز للرجال، أما النساء فجائز، وذلك للأدلة الناهية عن استعمال الذهب إلا في الزينة للنساء.

وإذا تقرر هذا، فلا حرج في بيع هذه الساعة للنساء أو إهدائها لهن بشرط أن تخلو الهدية من أي غرض فاسد، أما الرجال فلا يجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها لهم، وسواء فيما ذكرنا إذا كان المشتري أو المهدى إليه مسلما أو كافرا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة