الذكر بعدد معين بين السنة والبدعة

0 522

السؤال

ما صحة الأذكار التالية :قول: بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة. أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم 100 مرة. لا إله إلا الله 100 مرةيا دايم 300 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 100مرة وهل لها أساس في السنة وإن لم يكن لها أساس في السنة هل هي حرام أم مكرهة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العدد المذكور في هذه الأذكار منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة ضعيفة ومنه ما لم يرد أصلا، ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أن الذكر على قسمين.

 القسم الأول: ما رود عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييده بعدد معين على وجه الفضيلة، مثل الأذكار الواردة بعد الصلاة، وبعض أذكار المساء والصباح.

القسم الثاني: ما جاء مطلقا ولم يقيد بعدد معين، وهذا لا يشرع فيه التزام عدد معين لما في ذلك من مضاهاة الشرع وإحداث صفة في العبادة لم ترد، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم مائة مرة لم يرد حسب علمنا لا من طريقة صحيحة ولا ضعيفة مع أنها آية من كتاب الله تعالى، ولفظ: "بسم الله" ذكر مشروع في كثير من أمور المسلمين، بل تجب في بعض الأحيان، ومثلها "أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم" فإننا لم نجد هذه الصيغة في الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لامقيدة ولا مطلقة مع أن لفظ: "أستغفر الله" وارد بصيغ متنوعة وفي مواضع متعددة. وأما قول " لا إله إلا الله " مائة مرة فقد جاء في حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، وضعفه الألباني، وفي لفظه: ما من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ من عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. وكذلك تكرير " يادائم 300 مرة " لم يرد فيه شيء أيضا مع أن الدائم ليس من أسماء الله على الصحيح كما بينا في الفتوى رقم: 51273 وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة فقد ورد فيها حديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في سياق حديث قدسي، وفيه " ومن صلى عليك في اليوم والليله مائة مرة صليت عليه ألفي صلاة، ويقضي له ألف حاجة أيسرها أن يعتقه الله من النار" ثم قال: هذا الحديث باطل. أهـ

وإذا تبين للسائل الكريم أن هذا العدد بالتحديد غير وارد أصلا أو غير وارد من طرق ثابتة فلا ينبغي له التزامه أو اتخاذه سنة، ولو وقع منه مرة أو مرتين فلا بأس بذلك لعموم الأمر بذكر الله تعالى، مع أن فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار محددا غنى عن اتخاذ ما لم يصح في تحديده شيء، ولا يعني هذا أن الأذكار التي يجري الحديث عنها غير مشروعة؛ ولكن المراد هنا هو معرفة صحة تحديد العدد المعين من عدمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة