قسمة التركة التي طال زمنها بالمراضاة أولى

0 358

السؤال

السادة علماء المسلمينجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتكم الموضوعنحن يا سيدي باختصار أسرة مكونة من أم وولدين و4 بنات وقد توفي والدي منذ حوالي عشر سنوات وقد تولى أخي الأكبر جزاه الله خيرا مسئولية رعايتنا والصرف علينا حتى أكملنا تعليمنا وتزوجنا جميعا وقد تسلم أخي الأكبر تركة والدي منذ ذلك الحين وأصبح يدير تجارة والدي بمفرده وكانت تركة والدي حين رحل رحمه الله هي كالآتي:أولا: بيت كبير مكون من عدد 2 دور معرض تجاري يستغله أخي الأكبر في التجارة بعد وفاة والدي، شقة لأمي ونسكن معها، شقتان لإخوتي الذكور وروف نستغله جميعا .ثانيا: بضاعة تقدر قيمتها بحوالي 80 ألف جنيه.ثالثا: مبلغ من المال يقدر بحوالي 300 ألف جنيهرابعا: ديون آجلة ( بضاعة تم شراؤها ويتم سداد قيمتها بعد فترة من الزمن ) تقدر بحوالي 400 ألف جنيه.خامسا: شقة بإحدى العمارات ( المساكن ) مكتوبة باسم اخى الأكبر منذ شرائها عن طريق والدي ( مبلغ حوالي 25 ألف جنيه عند الشراء ) .سادسا: قطعة أرض اشتراها أبي لأخي الأصغر وهو طبيب وكتبها باسمه ليقوم فيما بعد ببنائها وإقامتها كمجمع طبي ( صيدلية – شقق عيادات ) وذلك بمبلغ 100 ألف جنيه تقريبا.سابعا: سيارة خاصة باسم والدي.ثامنا: سيارة نقل كبيرة شركة بين والدي وأحد الأصدقاء.ملاحظات:-بعد وفاة والدي كنا نأخذ أي مبالغ نريدها لشراء مستلزمات الحياة ( ملابس – دراسة – نزهات - .... ) اشترى أخي قطع أراضي واستثمر الأموال ونجح نجاحا باهرا وكتب هذه الأملاك باسمه. دفع أخي الأكبر لنا جميعا عند زواجنا ما طلبناه وقام بتجهيزنا بأفخر الأشياء . دفع أخي الأكبر لأخي الأصغر حوالي 50 ألف جنيه لاستكمال إنهاء الأرض التي قام والدي مسبقا بشرائها له كما قام أخي الأكبر ببنائها له وأكمل أخي الأصغر التشطيبات وخلافه . كان أبي قد زوج أخي الأكبر وأختي الكبرى قبل وفاته وكل تكاليف زواج باقي الأخوات تكفل بها أخي الأكبر. كما كنا نأخذ مبالغ من أخي كان هو في ذات الوقت يأخذ احتياجاته وما يريد حتى العمرات والحج والرحلات التي يقوم بها .أريد من سيادتكم تصور عادل يرضي الله ورسوله كيف يتم توزيع الميراث شرعا وهذه تقريبا كل الملابسات بالموضوع ذاته كما أن هل ما تم شراؤه لإخوتي قبل وفاة والدي وكتابته لهم يحسب ضمن الميراث كما أن هذه العقارات يتم حسابها عند التوزيع بسعر الشراء أم بالسعر السائد وقت توزيع التركة .أشكر لسيادتكم سعة صدركم جزاكم الله عنا خير الجزاء وأرجو الرد سريعا أفادكم الله ،، م ق دمياط

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمة التركة لا يمكن أن تخرج عن حالات القسمة الثلاث: التهايؤ والمراضاة والقرعة.

فأما التهايؤ فهي أن يستغل كل وارث بالتناوب متروكات الميت فترة من الزمن تناسب حصته من التركة.

وأما المراضاة فهي أن يتراضى الورثة على طريقة للتقسيم، بأن يأخذ كل وارث شيئا معينا من التركة، ولا يشترط أن يكون الشيء المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغا رشيدا وفعل ذلك مختارا.
وأما القرعة فهي أن تحصر الممتلكات كلها وتقوم بقيمتها التي هي بها يوم التقسيم. قال خليل ذاكرا أنواع القسمة الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة.. ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق... وقسم العقار وغيره بالقيمة.

والذي نراه والله أعلم أن الأصوب في هذه التركة التي طال زمنها والتي صار كل أهلها في سن الرشد أن تقسم بالمراضاة لأن التحقيق في تلك المصروفات سيصعب كثيرا.

وإذا كان الورثة أوبعضهم يصرون على أن تقسم التركة بالقرعة فلا مناص إذا من ذلك، لأنها هي الأصل ولأنها شرعت لرفع الضغائن، والقول لمن طلبها، وإذا أخذ بالقرعة فالذي يستطيع الحكم فيها إنما هو القضاة الشرعيون الذين لهم أهلية الاستفسار والتحقيق في كل المصروفات، وما تم شراؤه لبعض الأبناء من طرف الوالد إذا تمت حيازته من قبل الموهوب لهم حيازة معتبرة في حياة الوالد فإنهم يختصون به ولا يحسب من ضمن التركة، وإن لم يحز فإنه يصير تركة كسائر متروك الميت.

وراجع في هذا فتوانا رقم: 16216.

والسعر الذي تقوم به هذه العقارات وغيرها إنما هو قيمتها في السوق يوم التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة