السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص معوق حركيا حالته الصحية كالآتي:
يستعمل أنبوبا بلاستيكيا =طبي= لصرف البول من المثانة عافاكم الله، عادة ما يكون بوله مختلطا بالصديد وأحيانا بالدم، كما أنه يعاني من تسرب هذه الأخلاط حيث تبله و ثيابه وإعاقته على مستوى الرجلين فقط ولله الحمد يستفيكم شيخنا الجليل عن الاتي:
حكم صلاة الجمعة والوضوء وهل يبقى على استعمال التيمم دائما ثم ما هو حكم صلاة العيدين.. حالته هذه لها سنوات
و لم تتغير فمرضه مزمن هذا المريض يسأل التيسير إن لم يكن إثما جزاكم الله خيرا
إن لم يكن هناك حرج المريض يسأل الاستفاضة في الإجابة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا نسأل الله لهذا الأخ الشفاء ورفعة الدرجات، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. والمعنى: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها.
وأما عن السؤال، فلا يجوز التيمم إلا لمن لم يستطع استعمال الماء بسبب مرض يزيده استعمال الماء أو يؤخر البرء منه، أو كان يخاف حدوث ضرر محقق أو مظنون ظنا قويا بسبب استعمال الماء، أو لفقد الماء، أو عدم من يناوله الماء إذا عجز عن تناوله بنفسه.
فمن كان حاله كذلك جاز له التيمم، وإلا، وجب عليه استعمال الماء للوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {النساء: 43}.
وأما عن خروج البول من الأنبوب فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا يخلو الأنبوب من البول فهذا له حكم سلس البول، ومن كان مصابا به لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة على قول جمهور العلماء، وأجاز بعض العلماء لصاحب السلس أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء قياسا على المستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد والترمذي وصححه وأبو داود.
هذا إذا كان خروج البول عن طريق الأنبوب مستمرا، وأما إن كان غير مستمر بحيث ينقطع خروجه فليس له حكم سلس البول، وعليه أن يصلي الصلوات بعد انقطاعه ما لم يخش خروج الوقت، وليس له الجمع بين الصلاتين.
وينبغي للأخ السائل أن يتحفظ جيدا ويحتاط من تسرب البول بحسب الإمكان، فإن أصابت النجاسة بدنه أو ثيابه أو مكان صلاته، فإن كان عنده من يعينه على إزالتها تعين ذلك، وإن لم يكن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة: 286}.
وأما عن صلاة الجمعة والجماعة والعيدين فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه معوق عن الحركة فلا حرج عليك في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، وقد نص العلماء على أن المريض يعذر في التخلف عن الصلاة، قال صاحب الزاد: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن المسجد في مرض موته، وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل الكريم إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16762، 34332، 9346، 23889.
والله أعلم.