مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة

0 452

السؤال

لقد أرسلت إليكم سؤالا فيما مضى وقد أجبتم مشكورين جزاكم الله خيراسؤالي الماضي هو:إنني كثير التبول وبعد خروجي من الحمام تنزل قطرة أو قطرتين ولقد حاولت أن أخرج هذه القطرات بعدة طرق ولكن لم أستطع.وقد أفتيتم لي جزاكم الله خيرا.وأنا الآن أتبول قبل الصلاة بفترة حتى إذا دخل وقت الصلاة لا ينزل شيء وأقوم بتبديل الملابس لكل صلاة ولكن تبديل الملابس يشق علي سؤالي:1- ما حكم صلاتي إذا لم أبدل الملابس مع العلم بأنني إذاقمت بغسيل قطرات البول فهذا يشق علي؟ 2- بعد كل مرة أتبول يخرج صديد فما حكمه؟وأنا الآن اعاني من الإجهاد والتعب فهل الشرع ييسر لي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعفى عن النجاسة إذا كانت يسيرة كنقطة بول أو صديد، ولا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها، قال البابرتي وهو من الحنفية في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى.

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عما عسر ولو كثر وهو مذهب المالكية، قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.

وعليه؛ فما دام البول أو الصديد الذي يصيب ثوبك يعسر الاحتراز منه ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى:  وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: من الآية78}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة