حكم أخذ العمولة مبني على نوع العمل

0 241

السؤال

السؤال بخصوص زوجي فهوعمره 40 سنة و يعمل مرشدا سياحيا منذ 9 سنوات والحمد لله في الفترة الأخيرة التزم دينيا وأدى فريضة العمرة والحج وترك كل المعاصي التي كان يرتكبها من شرب مخدرات وخمور وترك صلاة أما الآن فهو والحمد لله قد حفظ سورتي البقرة وآل عمران ويقوم بهما الليل مع مواظبته على الصلاة التى كان لا يؤديها إطلاقا فهو الآن لايترك فرضا، أخيرا السؤال الذي هذه المقدمة سبب له وهو ما يؤرقه ويؤرقني هي العمولة التي يحصل عليها من شغله مثلا فهو يأخذ الأجانب إلى بازار الريحة مثلا الزجاجة تكون مثلا بعشرة جنيهات فتباع للزبائن بمائة جنيه مثلا فيأخذ صاحب المحل 30% والشركة السياحية التي يمثلها زوجي تأخذ 70% و هذه ال 70% لزوجي والمرشد الآخر زميله في نفس الكروزة والذي يناصفه في كل شيء حتى التبس النصف، والشركة النصف وهكذا باقي المحلات ولكن زوجي يرى أن هذه النسبة كثيرة ونحن نعلم أن العمولة ليست بحرام وذلك باتفاق الطرفين والله أعلم، ولو هذه النسبة حرام تشوبها الشوائب ما العمل ولو أن زوجي طلب من الشركة أن لا يأخذ هذه النسبة أو يتنازل عنها لزميله المرشدالذي يقاسمه في نصف ال70% ورفضت الشركة بل إنه سيعرض نفسه لمشاكل معها أو حتى الفصل فماذا يفعل مع العلم أن هذه العمولة أو هذا العرف في جميع هذه الشركات السياحية، دلونا على الحل. جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يوفقك وزوجك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتم عليكما نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

واعلمي ـ وفقك الله ـ أن العمل في الإرشاد السياحي لا يجوز إلا إذا كان هذا الإرشاد منضبطا بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 33891، فإذا كان زوجك يستطيع أن يتقيد بهذه الضوابط، فالحمد لله ، وإلا وجب عليه أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر، إلا أن يكون مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يستطع أن يوفر له ولأسرته ضرورات الحياة من المأكل ومن المشرب ومن الملبس ونحو ذلك، فيبقى حتى يجد عملا آخر تندفع به هذه الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119}. وإذا تقرر هذا، فحكم أخذه للعمولة مبني على جواز العمل الذي يأخذ مقابله هذه العمولة، فإذا كانت هذه العمولة مقابل الدلالة على شراء المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى... وغيرها، فيحرم أخذها ـ إلا لضرورة ـ لحرمة المعاونة على شراء هذه الأشياء، ولو كان المشتري لها كافرا. أما إذا كانت مقابل الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي. وراجعي لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6554 ، 22982 ، 27251 ، 20318 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى