حكم التعويض والفائدة الحاصلة منه

0 157

السؤال

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾بعد إجراء عملية جراحية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم. استنادا إلى قرار درجة العجز حدد مبلغ للتعويض.
وعليه؛ استأنفت القرارعن طريق محام.وبعد أكثر من سنة استلمت قرارا جديدا زائدا الفائدة على التعويض السابق محسوبا الفترة الزمنية بين القرار الأول والثاني.بالنسبة للفائدة هل يحل لي التصرف بها؟ أو يجوز صرفها في حالات خاصة؟ أم تنصحوني بالتخلص منها؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا أخي الكريم هل التعويض الذي تحصلت عليه هو من قبل شركة التأمين؟ أم من قبل الدولة؟ أم من قبل المستشفى أو الطبيب الذي عمل العملية؟

 وعلى كل؛ فقد تقدم الكلام عن أخذ التعويض من شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 50136.

وتقدم الكلام عن أخذ التعويض من الدولة، وذلك في الفتوى رقم: 25244.

وتقدم الكلام عن أخذ التعويض بسبب خطأ الطبيب، وذلك في الفتوى رقم: 5852.

أما عن الفائدة الربوية فإنها لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها  في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ومن ذلك صرفها إلى الفقراء والمساكين, فإذا كنت من مصارفها فلا حرج عليك في إنفاقها على نفسك بقدر الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 39725.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات