السؤال
/ اتفقت مع شخص على أن يشحن لي جوالي بمبلغ (100) مائة ريال. بشرط أن يتحدث من جوالي بمبلغ (30) ريالا. ويسترد مبلغ المائة ريال كاملة بعد شهر. هل يدخل ذلك في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
/ اتفقت مع شخص على أن يشحن لي جوالي بمبلغ (100) مائة ريال. بشرط أن يتحدث من جوالي بمبلغ (30) ريالا. ويسترد مبلغ المائة ريال كاملة بعد شهر. هل يدخل ذلك في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذا العمل يعد من الربا لأن حقيقته أن صاحبك قد أقرضك مبلغ مائة ريال على أن تسدد له مائة ريال وزيادة هي استفادته من هاتفك بقيمة ثلاثين ريالا, فهذه الاستفادة هي منفعة مشروطة عند العقد جرها له قرضه.
ومن القواعد المقررة في باب المعاملات أن كل قرض جر نفعا مشروطا عند العقد فهو ربا, ودليل هذه القاعدة هو ما رواه البيهقي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
ولا يخفى عليك أخي الكريم خطر الربا وكونه من كبائر الذنوب والأدلة الشرعية على ذلك أكثر من أن تذكر, ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:278ـ279}.
وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات {البقرة: 276}.
وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون {الروم:39}، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.