السؤال
وأنا أقود السيارة في طريق في حارتنا إذ تفاجأت بسيارة تسير نحوي في الاتجاه المعاكس وكانت المسافة جدا قريبة فحدث الاصطدام بين السيارتين. الحمد لله أنه لم يصب أحد بأذى ولكن تضررت المركبتان بشكل كبير.المهم: الشخص الذي صدمني لا يحوز رخصة سياقة فاضطررنا عند التحقيق في مركز الشرطة -والعياذ بالله- إلى الكذب بأن قائد المركبة هو شخص آخر غير السائق الحقيقي فكذب هذا الشخص وأيدته أنا في ذلك درءا عن العقوبة التي ستلحق بالسائق الحقيقي.ما رأي الشرع في ذلك؟ وما العمل حيال ذلك إن كان خطأ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الكذب محرم شرعا لا يباح إلا لمصلحة راجحة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 39152 والفتوى رقم: 38280.
وعلى هذا، فإذا كان الشخص الذي صدم سيارتك لا يعرف بالتهور والتجرؤ على مخالفة القوانين وإنما حدث من قيادته السيارة بدون رخصة إنما هو زلة لم يعتدها، فلا بأس بتأييدك له في الكذب درءا للعقوبة عنه، لأن الستر عليه في هذه الحالة مشروع مستحب. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؛ إلا حدا من حدود الله. رواه البيهقي.
وأما إذا كان هذا الشخص معروفا بالتهور والتجرؤ على مخالفة القوانين... فلا يجوز تأييده في الكذب، لأن الكذب في هذه الحال غير مباح لعدم وجود مصلحة راجحة من ورائه، فإن الستر على من هذا حاله يغريه بالزيادة في الفساد والشر. قال الإمام النووي: فأما المعروف بذلك أي بالفساد فيستحب أن لا يستر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.
وإذا تقرر هذا.. فإذا كان هذا الشخص لا يجوز الستر عليه فأبلغ المسؤولين بحقيقة ما جرى إلا إذا خشيت أن يلحقك من ذلك ضرر، فيكفيك في هذه الحالة التوبة إلى الله وعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى.
والله أعلم.