السؤال
أرسلت إليكم من قبل وتحديدا يوم19/8/2004 أسأل عن حكم من له زوجتان إحداهما تقيم معه بصفة دائمة والأخرى تعمل بالخارج, هذه الأخيرة تأتي مرة واحدة في العام لمدة شهر أو أربعين يوما ويرحل ويسكن معها الزوج كليا ولايبيت ليلة واحدة مع الأولى إلى أن تنقضي إجازتها وتسافر ثم يعود للأولى، وقد استند في ترك الأولى خلال هذه المدة على فتوى لبعض الشيوخ بجواز ترك الأولى. أحلتموني لبعض الفتاوى السابقة لكن للأسف لم أجد أي رد , لذا أرجو منكم الرد الشافي المباشر دون إحالتي لفتوى سابقة لا تتطابق مع ما أسأل عنه .
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق أهل العلم على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، فإن جار الزوج وفوت على بعض نسائه قسمها فقد اختلف أهل العلم في قضاء ما ظلم فيه وعدم قضائه. فمذهب المالكية والحنفية أنه لا يقضي، قال خليل بن إسحاق المالكي: وفات إن ظلم فيه. وقال السر خسي في المبسوط وهو حنفي: ولو أقام عند إحداهما شهرا ثم خاصمته الأخرى في ذلك، قضي عليه أن يستقبل العدل بينهما، وما مضى فهو هدر. ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب قضاء ما فات من الأيام، قال في الأم: وإذا كان لرجل أربع نسوة قسم لثلاث وترك واحدة عامدا أو ناسيا قضاها الأيام التي ترك القسم لها فيها متتابعات لا فرق بينهن. وقال البهوتي في كشاف القناع، وهو حنبلي: فلو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة: عند كل واحدة عشر ليال، ولم تكن الرابعة ناشزا، لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ليعدل بينهن.
وينبني على خلاف العلماء في قضاء المدة التي ظلم فيها الزوج إحدى الزوجات اختلافهم في القضاء إذا كان الفوات بسبب سفر المرأة، إلا أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين ما إذا كان سفر المرأة بإذن الزوج فيكون لها الحق في القضاء، أو بغير إذنه فلا يكون لها ذلك.
وعليه؛ فما يفعله هذا الزوج هو الصحيح على مذهب الشافعية والحنابلة إن كان سفرها بإذنه، وغير صحيح عند المالكية والحنفية، والذي يظهر أن مذهب الشافعية والحنابلة هو الأقرب للعدالة.
والله أعلم.