لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق

0 309

السؤال

هل يجوز التزوير في بعض أوراق خاصة ببضاعة لتسهيل خروجها من الجمارك وذلك حتى لا ندفع مبلغا معينا على تلك البضاعة؟ علما بأننا لا نتعدى بذلك على حق أحد ولكنها القوانين الوضعية التى تجبرنا على ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأحد أن يزور أوراق تسهيل البضاعة للخروج من الجمارك دون دفع الجمارك إذا كانت هذه الرسوم فرضت بحق مقابل خدمات تقدمها الدولة المعنية للمنتفعين بها وليس للدولة موارد أخرى كافية، ولم يكن هناك تسيب في المال العام. ومنه يعلم جواب السؤال. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة