0 130

السؤال

لقد تركت عملي بإحدى الشركات المرموقة بناء على طلب والدي لكي أعمل معه بالتجارة حيث لديه محل متواضع ولكنه يحتاجني معه، ولي من الأخوات سبع كلهن متزوجات، فكيف يقسم الميراث في حال وفاة الوالد، علما بأنه في تلك الحالة يجب أن أبيع المحل لكي يكون لدي سيولة لأعطيهن حقهن في الميراث وأنا ليس لي عمل آخر؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة على السؤال، ننبه السائل الكريم إلى أن بعض أهل العلم من السلف الصالح كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل وقوعها ويعدون ذلك من الغلو، وبما أن مسألة السائل الكريم واقعة لا محالة له أو لغيره، فإن الميت إذا ترك أبناءه وحدهم، فإن ماله يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان البنات متزوجات أو غير متزوجات، فذلك لا يؤثر على نصيبهن من التركة، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، وعلى هذا سيكون نصيبك سهمين مقابل سهم لكل واحدة من أخواتك من تركة إبيكم إذا توفي قبلكم.

وإن كانت معكم زوجة للميت فلها الثمن من رأس المال فرضا، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}. وإن كان أبواه حيين أو أحدهما، فإن الحي منهما يأخذ السدس فرضا، وما بقي يقسم على الأبناء كما مر.

هذا إذا كان سؤالك عن كيفية قسم ميراث أبيك بعد وفاته إذا توفي قبلك. أما إذا كان قصدك هل لك نصيب من تركة أبيك زائد على نصيبك الشرعي مقابل عملك معه في المحل؟ فالجواب: أن ذلك يتوقف على ما اتفقت عليه أنت ووالدك، فإذا كان قد عين لك راتبا أو نسبة من الربح أو جزءا من المحل.. فذلك لك على ما اتفقتما عليه، أما إذا لم يعين لك شيئا، ولم تتفقا على أجرة ولم تكن أنت متبرعا بالعمل لأبيك، فإن لك أجر مثلك في هذه الحالة.

فقد نقل صاحب مواهب الجليل عن الإمام مالك ما معناه: أن هذا النوع يكون له إجارة مثله إن كان يشبه أن يكون مثله يعمل بالإجارة، كما نقل عن ابن رشد أن ذلك يكون بعد يمينه أنه ما قام بذلك العمل احتسابا (تبرعا) وإنما فعل ذلك ليرجع بحقه فيه، ولهذا ننصحك أن تحدد مع والدك أجرة معينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة