السؤال
هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.
هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء الشقة للفقير بدل إعطائه عين الشيء المخرج في الزكاة هو من إخراج القيمة في الزكاة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجوز للمزكي أن يخرج قيمة ما وجب عليه من المال في الزكاة أو أن ذلك لا يجوز. فمذهب جمهور العلماء أن دفع القيمة لا يجوز، وأن ذمة المخرج لا تبرأ به. وقال البعض: إن ذلك يجوز وتبرأ به الذمة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بين أن يكون إخراج القيمة لغير مصلحة فلا يجوز، أو لمصلحة راجحة تعود على الفقير، فيجوز، والظاهر أن هذا التفصيل أقرب إلى الصواب، وراجع في اختلافهم وأدلة كل فريق فتوانا رقم: 6513.