أقوال أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ

0 345

السؤال

أما بعد: صليت اليوم الجمعة في مسجد قام إمامه فخطب فلما انتهى أخذ المؤذن يقيم الصلاة فجلس الإمام وتيمم ثم قام فصلى بالناس، فما حكم هذه الصلاة، مع العلم بأننا لم نرى للإمام عذرا واضحا، فالماء موجود بكثرة والحمد لله رب العالمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس فقد الماء هو العذر الوحيد المبيح للتيمم، بل من خاف باستعمال الماء المرض أو تأخر الشفاء جاز له التيمم، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {النساء:43}، فلعل إمامكم كان مريضا يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء باستعمال الماء، فالصلاة صحيحة. وقد اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ. فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، إلا أن المالكية قالوا بالكراهة، وصرح الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة