مسائل حول زكاة عروض التجارة

0 315

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
1- أمتلك شركة تقوم ببيع وتأجير الأجهزة والمناظير الطبية للمستشفيات.
2- اقترضت بعض الأموال لمواجهة السيولة المطلوبة لشراء طلبات العملاء.
3- يوجد لي أيضا مستحقات مالية عند بعض العملاء في السوق.
والأسئلة المثارة:
أولا: كيف يمكن لي حساب زكاة التجارة في شكلها البسيط؟..وهل أي أرباح سنوية مهما كان مقدارها يجب إخراج الزكاة عنها؟..وهل تحتسب الزكاة على الدخل السنوي أم على صافي الأرباح بعد المصروفات؟..وما هي المصروفات المعتمدة والمقبولة لاحتساب الزكاة بعدها؟
ثانيا: هل توجد زكاة أموال على المبالغ التي أدين بها للآخرين؟..وكيف يتم حسابها؟.. وهل توجد زكاة أموال على المبالغ التي أدين بها للآخرين؟..وكيف يتم حسابها؟
وأخيرا: هل المال الواحد يمكن أن يكون محلا لزكاة المال وزكاة التجارة معا؟
أعلم أنني أطلت، وأكثرت في الأسئلة، ولكنني أريد أن أستبرئ لديني ..وليس لي سوى أهل الذكر لتحقيق ذلك.جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين..وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول "سنة قمرية" هي كالتالي:

1-           تقوم كل ما لديك من أجهزة ومناظير طبية، وكل ما هو معد للبيع، تقومه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك ما كان معدا للإيجار، فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ربحه إذا بلغ نصابا بنفسه وحال عليه الحول، أو بعد ضمه للمال المقوم.

2-           تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها إلى ما سبق تقويمه.

3-           تنظر فيما عليك من ديون فتخصمها مما سبق تقويمه.

4-           تضيف الأرباح إلى أصل المال، وبعد هذا التقويم والضم والخصم تخرج زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا فما فوقه، والنصاب يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، فتخرج منه ربع العشر، أي 2،5%، والديون التي لك على الناس وهي غير مرجوة الأداء لعجزهم أو مماطلتهم لا تجب فيها الزكاة حتى تقبض، فإذا قبضت أخرجت زكاتها عن سنة واحدة، ولو أخرجتها عند قبضها عن السنوات الماضية كان أبرأ للذمة وخروجا من الخلاف وأحظ للفقراء والمساكين.

وقول السائل: هل تجب الزكاة على الدخل السنوي...

فالجواب أن الزكاة تحسب على رأس المال والأرباح الموجودة عند وجوب الزكاة وهو رأس الحول، وليس على كل الأرباح خلال السنة، لأن الإنسان له أن ينفق من الأرباح على نفسه ومن يعول وغير ذلك من وجوه المباح، ولكنها إذا حال الحول نظر في الأرباح المتبقية وضمها إلى رأس المال وأخرج الزكاة.

وقول السائل: ما هي المصروفات... للإنسان أن يصرف أمواله كما يشاء في حدود المباح، ولا تتعلق حقوق الزكاة بها إلا ما حال عليه الحول.. وأما قبل الحول فلا زكاة عليها، وهي ماله فيتصرف فيها كيف يشاء من غير إسراف ولا تبذير، لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين {الأعراف: 31} ولقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا {الإسراء: 26}.

وقول السائل: هل المال الواحد يمكن أن يكون... إلخ غير واضح مراد السائل منه، ولكننا نقول له: إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا مرة واحدة في السنة، إلا إذا كان دينا بذمة شخص آخر فقد يزكى مرتين، يزكيه مالكه إذا كان على مليء باذل، ويزكيه من بذمته إذا كان عنده من المال ما يجعله في مقابله على حسب ما قدمنا.

 

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 39871، والفتوى رقم: 930، والفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7368.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة