السؤال
ذكرتم في فتوي سابقة ما يليفقد ذهب طائفة من أهل العلم كالحنابلة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة ودفع المشقة؛ لما في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
وقلتم في فتوى أخرى إن المقصود بذلك الجمع ,الجمع الصوري, أي أنه حقيقة لم يجمع ولكن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها
السؤال أنا مقيم بجدة وفي مرات كثيرة أكون بمكة المكرمة في وقت الظهر فهل يجوز لي الجمع -أي أن أصلي العصر قبل وقته- لتحصيل فضل الصلاة بالحرم المكي؟ -فكما تعلمون الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة في غيره -وذلك قبل مغادرتي لجدة والتي لا تعتبر مسافة قصر حسب فتوى سابقة لكم(83 كيلو من حدود العمران بين المدينتين)