حكم عدم المتابعة الفورية للإمام

0 372

السؤال

ما حكم عدم اتباع الإمام فورا في الصلاة، مثلا عند انتقاله من الركوع إلى القيام ولكن ينتظر الفرد قليلا ولكنه يقوم قبل نزول الإمام للسجود، وما حكم تلك الحالة في التشهد، أي هل يجوز للفرد الانتظار مدة قبل السلام بعد سلام الإمام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة أمر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. رواه مسلم، قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال البيضاوي وغيره الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدي به ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله. انتهى. 

ومنه يعلم أن المأموم لا بد أن يأتي بالأفعال بعد الإمام فلا يسبقه ولا يساويه وقد بين الفقهاء كيفية متابعته له، قال ابن قدامة في المغني: والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم. انتهى. 

وقال النووي في المجموع: المتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام ومقدما على فراغه منه. انتهى.

وقال الشيخ أحمد الدردير شارح مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أن مساواة المأموم مع الإمام في أفعال الصلاة مكروهة في غير الإحرام والسلام قال: فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه. انتهى، قال الدسوقي: قال عياض: اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 27433.

وعليه فإنما وصفه السائل من إعطاء الإمام فرصة من غير أن يتأخر كثيرا فإن كان ذلك بقدر ما يستتم الإمام في الركن الموالي فذلك صواب ومواقف للسنه إن شاء الله تعالى، ففي صحيح مسلم عن البراء أنهم: كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض نتبعه. أما التأخر بعد سلام الإمام فقد كرهه بعض العلماء بل قال بعدم جوازه بعضهم، قال في مواهب الجليل قال التلمساني: ولا يجوز اشتغال المأموم بعد سلام الإمام بدعاء ولا غيره. انتهى، لكن هذا لا يعني أن يسلم المأموم قبل إتمام التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل عليه أن يكملهما ولو سلم الإمام نظرا للقول بوجوبهما. 

والله أعلم.         

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة