السؤال
لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي ولقد كان صريحا وذلك لتوفر النية عندي وبعد مضي أسبوع فكرت في مصلحة ابني وقررت إرجاع زوجتي فذهبت إلى الشيخ في المسجد القريب من سكني وكان هذا الشيخ معروفا عنه بإصدار الفتاوى، وطلب مني ترديد بعض الجمل التي لا أذكرها وطلب مني جلب شيء من الذهب لزوجتي ولكني قمت بإرجاع زوجتي ولم أجلب لها شيئا من الذهب كما طلب مني الشيخ، مع العلم بأن هذه الحادثة لها ما يقرب الثلاث سنوات، مع العلم بأني قد اشتريت لها الكثير من الذهب فيما بعد ولكن دون نية تنفيذ كلام الشيخ، أفيدونا أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا جاز له ردها إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد وتوابعه ما دامت في العدة لأنها كالزوجة في أكثر الأحكام، ودليل مشروعية الرجعة الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله جل ثناؤه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا {البقرة:228}، وأما السنة فلما أخرجه أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: طلق حفصة ثم راجعها.
واجمع العلماء على جواز الرجعة إذا استوفت شروطها، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة. انتهى.
وكيفية الرجعة أن يقول الرجل لمطلقته رجعتك وارتجعتك أو نحوهما من الألفاظ من غير خلاف بين العلماء، أما الارتجاع بغير القول كالوطء ونحوه فهو محل اختلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك وإسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة. انتهى.
وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من ارتجاعه لزوجته في عدتها هو ارتجاع صحيح إن شاء الله تعالى إن كان ذلك الطلاق دون الثلاث، وما أمر به من شراء الذهب لزوجته فليس بلازم ولعل من أفتاه قصد به مجرد جبر خاطر الزوجة وليس على اعتبار أنه شرط لصحة الرجعة.
والله أعلم.