حكم فطام المولود لأجل الذهاب إلى الحج

0 216

السؤال

أريد الحج هذا العام ولدي طفلة سيكون عندها إن شاء الله 7 شهور وبذلك سأفطمها هل هذا حرام؟
مع العلم أنه إن أجلت الذهاب هذا العام يحتمل ألا أستطيع الذهاب في وقت آخر.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، والراجح على الأب وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس للزوج إجبار زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن أبت أن ترضعه، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى [سورة الطلاق: 6].

ولكن إذا أبى الطفل الرضاع من غيرها، وكان محتاجا إليه، فإنه يجب عليها إرضاعه لدفع الضر عن الولد، ولها طلب الأجرة.

وأما إذا كان لا يتضرر بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج عليهما، لأن إرضاعه الحولين تمام وليس بلازم، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [سورة البقرة: 233].

فيجوز لهما التنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا على أن يكون التراضي عن تفكر لئلا يتضرر الرضيع، واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية، وللأم من الشفقة والعناية، قال الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما [سورة البقرة: 233].

قال ابن العربي: المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال، وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان.

وعليه، فلا حرج عليك في فطام ابنتك لأجل الذهاب إلى الحج إذا وافق الزوج، وكانت البنت لا تتضرر بالفطام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة