ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف

0 382

السؤال

سؤالي هو : قد قمت ببيع بعض العملة العربية مقابل الريال السعودي واتفقنا على السعر وحسب معرفتي أن بيع العملة بالعملة جائز في حالة التقابض . وما حصل هو التالي : طلب مني أحد الإخوان أن أزوده بعملة الدينار العراقي مليون دينار عراقي أي ما يعادل أربعة ألاف ريال سعودي وقد قلت له إنها تساوي أربعة ألاف ريال سعودي فقبل بها وعند عملية البيع سلمته العملة وقال لي إنني لم أحضر المبلغ لوجود زحام شديد في البنك ولكن دعها معي وسأحضرها لك يوم غد وأعطيته المبلغ ولم يكن في نيتي أن أبيعه إياها بالآجل ولكن حصل ما حصل ووجدته بعد ثلاثة أيام وقام بإعطائي المبلغ الأربعة آلاف ريال وقد سمعنا فيما بعد جهلنا لحكمها أن هذه الطريقة لا تجوز .الآن قد ذهبت الأربعة آلاف ريال ولم أعد أمتلكها وأصبحت العملة لدى المشتري لها فأفتونا بما هو الحل حيث أنني لا أملك الأربعة آلاف ريال حاليا ولا في وقت قريب . الأمر الثاني هل لو عملنا عقدا جديدا بأن يعيد العملة وأعيد له المبلغ ثم نعاود البيع بالتقابض وقت المجلس قبل الانفضاض . وشكرا لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف، والصرف لا يصح إلا إذا كان يدا بيد، وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد من غير تأخير، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان بنساء فلا يصح. والنساء هو التأخير.

قال البهوتي في كشاف القناع: والقبض في المجلس شرط لصحته، أي الصرف... فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز. اهـ

وعليه، فإذا كان الذي تم بينك وبين هذا الشخص هو عملية بيع للعملة فهو صرف باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل منكما ماله كما كان قبل العقد.

فإن فات الصرف صار دينا على من قبضه.

جاء في الموسوعة الفقهية: البيع الباطل لا يترتب عليه أثر لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة وهو منقوض من أساسه... وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على بطلانه. اهـ

وجاء في التاج والإكليل: وكل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له مثل. اهـ

وبهذا يعلم السائل أنه إن كان عنده ما أخذه من صاحبه من العملة رده إليه وأخذ هو الريال، وإن فوت ما أخذه بقي دينا في ذمته، وإذا أرجع كل من المتصارفين ما أخذ فلا مانع من التصارف من جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة