لا مانع من الانتفاع بالأدوات التي لا يعرف أصحابها

0 195

السؤال

لدي مركز لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر هناك عملاء يتركون أجهزتهم ولايسألون عنها مما جعل عندي نصف الشقة مملوءا بأجهزة الناس وغالبيتها إما أنه لا يمكن تصليحها أو أن تصليحها أغلى من ثمنها فيتركها صاحبها ونحاول الاتصال بهم فلا يحضرون وبعضهم لايترك هاتفا المهم هناك أجهزة لها أكثر من سنتين ما العمل هل يجوز أن أرميها حيث إن غالبيتها لم يعد له أي فائدة حتى كقطع غيار وإن طلع منها قطعة أو فائدة فتكون لا تساوي التعب والمجهود والمصاريف التي تنفق عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأجهزة التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، وقد سبق ما يفعل باللقطة في الفتوى رقم: 26139، والفتوى رقم: 5663.

هذا؛ إذا كان الجهاز له قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم، وراجع الفتوى رقم: 53795، وأما ما عرف أصحابه فالواجب رده إليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة