حكم ارتداء الرجل البدلة والقميص

0 248

السؤال

إخواني في الدين قبل ذلك سالت سؤالا عن لبس البدل والبنطال والقميص عامة ولم تفيدوني بشيء وأرسلتم لي أحاديث أنا أعرفها لكن لا أفهمها، أريد المفروض علي أو على أي مسلم فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ارتداء البدلة والبنطلون والقميص القصير لا حرج فيه إذا كان ساترا للعورة بغير تحديد، مع مراعاة عدم الإسبال في البنطلون، وراجع الفتوى رقم: 11164، الفتوى رقم: 16909.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة