السؤال
زوجتي 34 عام وبعد 8 سنوات طلبت الطلاق وأنا رافض ثم طلبت الخلع وبعد تحديد ميعاد الجلسة وافقت على الطلاق ولكنها قالت سيب الخلع يمكن ربنا يعقد لنا الأمور ولا يحدث الخلع، ولكن إذا طلاقنا الآن كدة كل شيء انتهى، أحنا بنحاول ننجب أولاد من حوالي 8 سنوات وهي كل ما تحمل تسقط في الشهور الأولى، وكان آخر مرة من حوالي 4 سنوات، والآن وقبل الجلسة بـ 15 يوما أصبحت حاملا، واتفقنا أن لا نحضر الجلسات ونترك الأمر بيد الله إذا سقطت الخلع يكون عادي وإذا تم الحمل بخير نعمة من عند ربنا والحمد لله، ولكن من 3 أيام قررت هي وأختها المطلقة وأمها الذهاب إلى المصيف لوحدهم من غيري وعندما قلت هذا لا يصح تغير كل شيء تاني وقالت إن الطلاق لازم يتم، وحتى إذا خلفت أنا سوف أربي الطفل لوحدي، والسبب أنني لن أتغير ودائم كابت حريتها.
زوجتي حجت وهي لظروف صحية لا تلبس الحجاب ولا تصلي وتحملني أنا مسؤولية عدم الصلاة والسبب أنها لا تستطيع غسل شعرها بعد كل مرة ننام مع بعض وهي تغسل شعرها مرة في الأسبوع وحتى إذا لم أنم معها لا تصلي حتى إذا طلبت ذلك منها وفكرتها تقول دي حاجه بيني وبين ربنا وهكذا، هي الآن مسافرة غدا للمصيف وهذه تاني مرة في ظرف خمس أسابيع ومن غير موافقتي أيضا، وهي الآن حامل حاولت كلامها من ناحية الدين وإطاعة الله ورسوله وطاعة الزوج واجبة، ولكن هي مقتنعة أني إنسان عايز أجعلها زي الكرسي في البيت وأمنعها من كل حاجة هي تريدها مثل الحرية دائما تقول إن الله قال اتروكهن بمعروف يعني سيبني وبعد ذلك سوف أحاسب من ربنا لو أنا غلط هذا هو تفكيرها، ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أمر زوجته بطاعة الله واجتناب معصيته سبحانه، وإن من أعظم ما ينبغي أمر الزوجة به الصلاة فإنها عماد الدين والصلة بين العبد وربه، وانظر الفتوى رقم: 20353.
ويمكن أن تعرض على زوجتك الفتوى رقم: 1195، والفتوى رقم: 6061، وليس هناك عذر صحي يسقط الصلاة مهما عظم، فإن الصلاة لا تسقط بحال، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 52394.
ومما يعين على أداء الصلاة:
أولا: استحضار المعاني المذكورة في الفتاوى المحال عليها من أهمية الصلاة ومنزلتها من الدين، وخطورة تركها.
ثانيا: تذكركم نعم الله تعالى عليكم، فهو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، فالواجب مقابلة ذلك بالشكر، ومن أعظم الشكر خضوع هذه الجوارح بالذكر والركوع والسجود لرب العالمين.
ثالثا: الخوف من الله تعالى، والبعد عن سوء عاقبة ترك الصلاة، وهو دخول نار جهنم بالخلود فيها أبدا عند بعض أهل العلم.
رابعا: صدق الرغبة، وسؤال الله تعالى الهداية.
وأما الحجاب فإن كان المقصود به غطاء الرأس فهذا مجمع على وجوبه بين العلماء لا يجوز للمرأة تركه بحال، وإن كان المقصود بالحجاب غطاء الوجه والكفين فهو محل خلاف، وإذا تحققت الفتنة وجب الستر، كما في الفتوى رقم: 50794.
وأما عن نقض الضفيرة في غسل الجنابة فلا يجب إذا وصل الماء إلى جميع الشعر، وقد وضح الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم المسألة فقال: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب. وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ودليلنا حديث أم سلمة. انتهى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17244.
وأما خروج المرأة بدون إذن زوجها فحرام لا يجوز وهو نشوز بثبوته، يسقط حق المرأة في النفقة. والسكنى، وانظر الفتوى رقم: 12867، والفتوى رقم: 19570.
وأما قولها: إن الله قال: اتركوهن بالمعروف فغير صحيح وليس هذا من كلام الله، وإنما نص الآية (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) {البقرة: 229}، ومعناها كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: قوله تعالى: فإمساك بمعروف، معناه فالواجب عليكم إمساك بمعروف وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة، وقال عطاء ومجاهد والضحاك والسدي: المراد بقوله تعالى: فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية. وفي قوله تعالى: أو تسريح بإحسان قولان:
أحدهما: أن المراد به الطلقة الثالثة. قاله عطاء ومجاهد ومقاتل. والثاني: أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها قاله الضحاك والسدي. انتهى.
وأما الطلاق فلا ننصح به إلا في حال عدم استجابة الزوجة للوعظ والتذكير واليأس من صلاح حالها، وتذكر أيها الأخ الكريم قوله صلى الله عيله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.