حكم المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية

0 208

السؤال

اتفقت مع شخص ليشتري لي سيارة من أروبا مع إعطائه مبلغا ـ ثلث ثمن السيارة ـ و الباقي عندما يأتي بها من أروبا, مع شرط إذا لم تعجبني أرجع إلي مالي. لكنه عندما أتى بها لم تعجبني مع العلم أنها قد كتبت على اسمي من أروبا فالوثائق كلها باسمي, لم يرد إرجاع مالي إلي وأخذ مني السيارة ثم باعها لشخص آخر ثم أرجعت له, فخفت أن يقع للسيارة حادث أوعمل إجرامي, فبلغت عنها في الشرطة وقلت إنها سرقت فقط ولم أسمي الشخص الذي أخذها مني. مع العلم أنني حذرته من أنني سوف أبلغ الشرطة إن لم يرجع لي مالي, والآن بعد مدة تتجاوز شهرين من المتابعة ووضع الملفات عند الجمارك والجهات المعنية , لكي لا يستطيع أن يزور السيارة هددني إذا لم أنزع الشكوى, فسوف يفكك السيارة و يبيعها كقطع غيار. وبعد تفاوضات و إجراءات استطعت بحول الله أن أتحصل على السيارة. السؤال : هل لي الحق أن أطالب بتعويضات من هذا الشخص عن كل الإجراءات التي قمت بها و المشاكل العائلية التي انجرت وراءه و بسببه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضرار التي وقعت عليك بسبب هذا الشخص قسمان: القسم الأول: الأضرار المادية، وهذه الأضرار معتبرة شرعا ولك الحق في المطالبة بالتعويض عنها. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 9215.والقسم الثاني: الأضرار المعنوية، وهذه الأضرار وقع الخلاف بين أهل العلم في اعتبارها كما هو مبين في الفتوى  رقم: 35535، والفتوى رقم: 53775. والذي ننصح به هو مراجعة المحكمة الشرعية لتفصل في القضية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات