السؤال
أكتب إليكم من هولندا، وليس عندي لوحة مفاتيح العربية ولكنني أقرأ وأكتب العربية جيدا، سؤالي هو: أنا أعاني كثيرا من نزيف شديد بعد كل دورة (الحيض) مع نزيف حاد يستمر أسبوعا وزيادة، وفي بعض الأشهر تمتد إلى 20 يوما، والمشكلة الكبرى هي ما يترتب عليها من مضاعفات، فأكون مريضة طوال هذه الأيام (صداع في الرأس، التقيء، أنيميا، تعب، ضعف....) بالإضافة إلى المشاكل النفسية والعلاقة مع زوجي، استشرت أطباء كثيرين وهذا منذ 14 سنة، في هذا الصيف قال لي الأطباء بعد أخذ الصور بأنه يوجد بعض الأنسجة في رحمي وهذه الأنسجة هي السبب في مشكلتي، وبعدها استعملت كل الأدوية وكل الأساليب في إيجاد الحل، لكن بدون فائدة وبعد كل هذه المحاولات يقول الأطباء بأن هذه الأنسجة موجودة على الرحم بالضبط، ولا يمكن إزالتها لوحدها، ولهذا أنا أمام خيارين: إجراء عملية إزالة الرحم أو عملية حرق ما حوال الرحم، وفي الحالتين لا يمكنني الإنجاب، والحمد لله عندنا ثلاثة أولاد، سؤالي: هل يجوز إجراء مثل هذه العمليات، ماذا يمكن أن أفعل، أرجو أن تجيبوني بسرعة، هل يجوز إجراء عملية استئصال الرحم في هذه الحالة، أرجو الرد سريعا لأنني عندي موعد في الأسبوع المقبل في المستشفى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تعاني منه السائلة الكريمة بعد الحيض هو ما يسمى بالاستحاضة، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 34192، والفتوى رقم: 4109 ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة.
أما حكم عمل مثل هذه العمليات المذكورة في السؤال فإن الأصل أنه لا يجوز الاطلاع على العورة ولا سيما إذا كان الطبيب الذي يشرف على ذلك رجلا، لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة ولم توجد طبيبة فلا حرج في أن يتولى الطبيب علاج المرأة ولتفصيل، هذا الحكم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8107.
وكذلك مسألة استئصال الرحم فإن الأصل أنه لا يجوز عمل ما يقطع الإنجاب إلا إذا خيف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، وبناء على ما ذكرته السائلة من أنها استنفدت وسائل العلاج لهذا المرض وأنها تعاني منه مشقة دائمة زائدة على المعتاد، وأخبرها الأطباء العارفون بأنه لا علاج لما تعاني منه إلا باستئصال الرحم أو غيره مما يمنع الإنجاب فإنه يجوز لها أن تعمل ما يزيل عنها الضرر المزمن لأن من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36768، 17553، 10142.
والله أعلم.