ما الذي يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

0 335

السؤال

أنا عقد قراني على شخص ولي ثلاث سنوات وأنا في ذمته وأريد الطلاق منه وهو رافض، فما حكم المحكمة والشريعة في الطلاق قبل الدخول والاختلاء؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه من المعلوم شرعا أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا مكتمل الشروط صارت هذه المرأة المعقود عليها زوجته، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته من إباحة الخلوة والاستمتاع، وعلى هذا فندعو هذه الأخت السائلة إلى عدم التسرع في طلب الطلاق، وإن كان بينها وبين زوجها خلاف أن تحاول حله بالطرق المشروعة بما في ذلك توسيط أهل العقل والحكمة من أقاربهما وإن كان السبب عدم القدرة على توفير الصداق وتوابعه فالأحسن أن تعطيه مهلة حتى ييسر الله تعالى له ذلك.

واعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب، منهي عنه شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.

أما إن كان لديك سبب فلا مانع من طلب الطلاق ولو بمخالعته بما تتفقان عليه من مال، هذا وننبه إلى أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة كما تقولين فإنه لا تلزمك عدة لقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها {الأحزاب:49}، ولك نصف الصداق المسمى لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  {البقرة:237}، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة