زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه

0 306

السؤال

أنا سيدة أبلغ من العمر 54 عاما. تزوجت منذ 15 عاما من (ابن عم أولادى ). وزوجي هذا متزوج بأخرى وله منها 6 أولاد ويعيش معهم فى بلدة تبعد عني 70 كم. ولم يقضى معي سوى 6 أشهر متفرقه على مدى ال 15 عاما الماضية. وبعد أن أعانني الله فى تزويج ولدي الاثنين منذ أربع سنوات وأنا أعيش بمفردي في شقتي أنا من مالي الخاص. وخلال هذه الأربع سنوات الماضية أصبح زوجى يأتى إلي لمدة يوم واحد فقط كل 3 أو 4 شهور. ووصل الأمر إلى أن تمر الأعياد والمناسبات دون أن يتصل بي تليفونيا على الأقل ! ،،، وأنا مريضة وآخذ علاج للسكر والضغط . وتأتيني وعكه صحية من حين لآخر. وأحيانا تزيد جدا هذه الوعكه ورغم علمه بذلك إلا أنه لم يقم بالاتصال بي تليفونيا على الأقل !! وأيضا لا يقوم بأداء أي مصلحه أو خدمة أو أي شيء يخصنى ... أي أنني لا أنتفع منه مطلقا . وهو شخص كذاب ولا يفي بوعوده ولا يحب الخير للآخرين. علاوة على أن علاقته بأحد أبنائي سيئة جدا وهذا بالطبع يؤلمني من أجل أبنائي ،،، وأنا موظفه وراتبى الشهرى يكفيني ولذلك فهو لم يقم بالإنفاق علي في أي شيء بل أنا التى كنت قد أعطيته مبالغ وهدايا تبلغ قيمتها 6 آلاف جنيه وذلك حينما ذهبت منذ 9 سنوات لإحدى الدول العربية ( إعارة للتدريس ) ... ولقد طلبت منه الطلاق كثيرا جدا جدا ولكنه يريد أن يساومني و يبتزني لأخذ مبلغ من المال حتى يطلقني ... ... ... ... وسؤالى هو ،،، أولا ::: (1) هل مثل هذا الزوج يحق له أن يرفض سفري ويمنعني من أداء العمرة ؟؟ حيث إنني نويت الذهاب للعمرة في رمضان القادم بعد 3 أسابيع من الآن. علما بأنني إذا أعطيته مبلغا من المال وليكن 200 جنيه ، ففي هذه الحاله سيوافق على سفرى !! ... (2) هل إذا أعطيته هذا المال ثمنا للموافقه فأكون بهذا الفعل (راشية) ؟؟ ... (3) هل إذا رفض سفري وذهبت أنا رغما عنه و بدون علمه أكون بذلك آثمة ولن يقبل الله مني العمرة ؟ أم أن زوجي هذا لا يحق له الاعتراض على سفري و منعي من أداء العمرة... (4) هل إذا دعوت الله عند الكعبة أن يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة ؟؟ ... ... ... ... ثانيا ::: هل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة ؟؟ أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل فى الحديث الذى يقول (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )) ؟؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لى أن أختلع منه أم أكون آثمة بالخلع أيضا ؟؟ ... ... ... ... ثالثا ::: لقد تزوجت هذا الزوج منذ 15 عاما دون موافقة أهلي وأنا بالطبع كنت ثيبا وقتها ومعى ولدان أي أن أخي الأكبر و الوحيد لم يكن وليي بل كان معترضأ على زواجى أصلا،،، فتزوجت رغما عن أخي و أهلي وذلك على مذهب أبي حنيفة... فهل زواجي هذا باطل من البداية حيث أني سمعت حديثا يقول (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) ... أعتذر كثيرا على الإطاله ،،، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه إذا كان زوجك على نحو ما ذكرت من التقصير في حقوقك فإنه بذلك آثم، لأن الله تعالى لما أباح التعدد اشترط وجود العدل فقال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء: 3}.وقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجتيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتدارك نفسه بالتوبة وإعطائك كامل حقوقك بما في ذلك النفقة والمبيت فإن تاب وأدى إليك حقوقك فاحمدي ربك على تفريج الهم. وإن أصر على عصيانه فينبغي أن تحاولي نصحه في ذلك لعله يرجع، ووسطي ذوي قراباته ومن له جاه مقبول عنده فإن لم يفد هذا كله معه فلا مانع من طلب الطلاق منه لرفع هذا الضرر الحاصل، ولو أدى ذلك إلى رفع أمره إلى القاضي وكذلك لوحصل ذلك مقابل ما تتراضيان عليه من مال وهو الخلع، وليس في هذا تعارض مع الحديث الذي ذكرت لأن الحديث إنما عنى التي تطلب الطلاق من غير ضرر. ولا حرج عليك في الدعاء بالخلاص ممن هو مقصر في حقوقك الواجبة. أما مسألة السفر إلى العمرة وأحرى غيرها من الأسفار غير الواجبة، فاعلمي أنه لا يجوز لك السفر إلا بإذن هذا الرجل ما دمت زوجة له ولك أن تعطيه من المال ما يرضيه به إن أصر على طلب ذلك، هذا إذا كانت العمرة المذكورة غير عمرتك الأولى، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه عند من يقول بوجوبها في العمر مرة كالحج. وننبهك إلى أن السفر عموما سواء كان للحج أو للعمرة لا بد فيه من وجود محرم، وانظري الفتوى رقم:  5936، أما بخصوص الإقدام على الزواج بغير ولي فالجمهور من أهل العلم على بطلانه، لكن ما دمت قد أقدمت على هذا النكاح مقلدة الإمام أبا حنيفة الذي يجيز ذلك فالنكاح صحيح، وهذا نص علماء مذهبه كما يقول السرخسي في المبسوط: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح ومنه أخذ أبو حنيفة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة