السؤال
ما حكم إدخال الماء في مقدمة الذكر عند الاستنجاء في الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11536 صفة الاستنجاء وأن احتمال دخول الماء إلى الجوف لا يضر الصوم مع إن إدخال الماء إلى داخل الذكر ليس مطلوبا وإنما الواجب إزالة ما على المخرج، ومن باب أولى إذا تحقق أن الماء الداخل في الذكر رجع ولم يذهب إلى الداخل فلا يؤثر في الصوم على الإطلاق.
أما إذا قطر الماء في الإحليل فقد اختلف الفقهاء هل يفسد به الصوم أم لا وسبب الخلاف في ذلك هل بين المثانة والجوف منفذ يمكن أن يصل منه الماء إليه أم لا، فعند المالكية أن الحقنة من الإحليل لا تفطر، قال خليل بن إسحاق المالكي وهو يذكر الأشياء التي لا تفطر: ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه أو حقنة من إحليل. قال الدسوقي معلقا على قوله أو حقنة من إحليل: أي لأنها لا تصل إلى معدته. انتهى.
والمراد بالإحليل مجرى البول، والمشهور عند الشافعية أن الحقنة من الإحليل تفسد الصيام، قال النووي: وأما إذا قطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ففيه ثلاثة أوجه أصحها يفطر وبه قطع الأكثر. انتهى.
وقال في المبسوط وهو من كتب الأحناف: فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويفطره عند أبي يوسف. انتهى.
والله أعلم.