لا حرج في رعاية الخالة بنت أختها بموافقة أبيها

0 229

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
ترك رجل بنتا من أولاده منذ ولادتها (لقريب له وزوجته خالة لأولاده) لتربيتها لأنه ليس لديه أولاد وتوفى هذا الرجل ويريد الأب استرجاع البنت مع أنها تعيش أحسن عيشة بحجة أنها تحتاج لرجل وهي مرتبطه بخالتها وتناديها بماما وتعيش معها منذ 16 سنة، فما رأي سيادتكم، وماذا يستوجب فعله من هذا الشخص أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه البنت معروفة بنسبتها إلى أبيها وأن علاقتها بخالتها إنما هو مجرد رعاية وتربية لا أكثر فلا مانع من ترك هذه البنت عند خالتها إذا كانت هذه الخالة مأمونة على البنت بحيث لا يخشى من أن تؤثر على أخلاقها بما يخالف الشرع أو تتركها فتضيع، وإلا فإن الأب مأمور شرعا بأخذ بنته وصونها عن الفساد، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا {التحريم: 6}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.... متفق عليه.

أما من حيث نفقتها، فإنها تبقى على الأب في كل الأحوال إذا كان مستطيعا وكانت البنت فقيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة