إعانة الأخ في أمر زواجه يورث المحبة والألفة

0 140

السؤال

كنت أتحدث مع أخوتي منذ ثلاث سنيين وكانوا يريدون مني أن نأخذ جميعنا قرضا بضمان البيت الذي نملكه كلنا لصالح واحد منا لكي يستطيع الزواج ولكن أثناء الكلام تعصبت بشدة وقلت وأنا في شدة الغضب علي اليمين ما أنا آخذ قرضا على ما أتذكر أو على اليمين ما أنا عامل قروض. لأنهم في النقاش يضايقون بشدة والآن هو في أشد الحاجة لمثل ذلك هو ممكن يعمل كل شىء لوحده لكن لابد من توقيعي على الورق بصفتي من الورثة وممكن أنا أساعده في بعض الإجراءت لكن أنا غير متذكر ماذا كانت نيتى وقتها لأننى لم أكن أنوى أني سوف أحلف ولكن إغضابهم لي بشدة كان ردة فعله القسم وبسرعة فماذا أفعل إذا أردت أن أساعده في مثل ذلك هل علي كفارة وما هي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي لك أن تعين أخاك المحتاج في أمر الزواج، فإن هذا من التعاون الذي أمر الله به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى {المائدة: 2}. وهو مما يورث المحبة والألفة بينك وبينه إلا أننا ننبهك إلى التأكد من مشروعية القرض الذي سيقدم عليه أخوك، فإن كان فيه ربا فلا تجوز لك إعانته عليه، وإن كان قرضا حسنا بغير فائدة فعاونه لما سبق ذكره ولا كفارة عليك، لأن الأصل براءة الذمة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنك حلفت على عدم إعانته فعليك كفارة يمين إذا أعنته، والكفارة مبينة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة: 89}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة