دفع الفوائد وزكاة المال للأقارب المحتاجين

0 246

السؤال

أنا شاب أعمل في شركة أقيم مع والدي وأنا المعيل لهما لأن إخوتي لا يستطيعون دفع ما يتوجب عليهم بسبب ضيق أحوالهم المادية ولدي مبلغ من المال في البنك هل أستطيع أن آخذ من الفائدة والزكاة المتوجبة على المبلغ لأصرفه على المنزل لأنه بحاجة إلى بعض الإصلاحات (شراء براد وغرفة جلوس)جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل: المسألة الأولى: حكم وضع المال في بنك ربوي، وحكم الفوائد المترتبة على ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 38731. والمسألة الثانية: حكم صرف الفوائد الربوية على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم:  18693. والمسألة الثالثة: حكم صرف الزكاة على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:  9892.

والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي، فإن اضطررت لذلك فليكن في الحساب الجاري، فإن حصل الوقوع في الحرام وحصلت فوائد ربوية فتجب التوبة من ذلك، ويجب التخلص منها، ولا حرج في صرفها على من لا تلزمك النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين وذلك بقدر حاجتهم، ومن ذلك صرفها على الإخوة المحتاجين لأن النفقة عليهم غير واجبة، أما الوالدان فلا يجوز صرف الفوائد إليهما لأنهما ممن تجب النفقة عليه، ومن باب أولى لا يجوز لك أن تشتري بالفوائد برادا ولا غرفة جلوس، وما يقال في الفوائد يقال مثله في زكاة الأموال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة