السؤال
رجل في شركة ضمن مدير الحسابات في الشركة في قرض من البنك فبدد هذا المدير القرض وأعلن إفلاس الشركة، على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير غير أمين ؟ وشكرا.
رجل في شركة ضمن مدير الحسابات في الشركة في قرض من البنك فبدد هذا المدير القرض وأعلن إفلاس الشركة، على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير غير أمين ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على مسألتين: المسألة الأولى: حكم كفالة شخص في البنك في قرض يأخذه منه، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون القرض ربويا فلا تجوز الكفالة حينئذ لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}. والثانية: أن يكون القرض حسنا، فلا حرج في الكفالة حينئذ بل قد يؤجر على ذلك لأنه من نفع المسلم لأخيه المسلم. والمسألة الثالثة: هي قول السائل: على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير الغير الأمين؟. والجواب أن الوفاء يلزم المقترض فقط لكن لصاحب الحق مطالبة الكافل عند عجز المكفول أو امتناعه عن الأداء وتعذر الوصول إلى ما هو مطالب به، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا طالب صاحب الحق الكافل فيلزمه الأداء ولكنه يرجع بالدين على المكفول، فإذا كان قد أفلس فيبقى الدين في ذمته حتى يتمكن من القضاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلخبر ( الزعيم غارم) وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه. اهـ.