مسألة في وراثة الدية

0 108

السؤال

هل على من دهس ابنه في السيارة كفارة وما هي، وقد أجبتموني مشكورين بهذه الإجابة( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما:
1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئا.
2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء:92}.
وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث. وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس. والله أعلم.)ولكن هناك بعض الملاحظات وهي أن الولد المتوفى له من الأعمام 3 ومن العمات 4 بالإضافة لجده وجدته وأمه وإخوته الذكور والإناث، فهل جميع هؤلاء يرثونه, والنقطة الثانية أن التأمين هو الذي يدفع الدية، فهل تسقط عن العاقلة أي لا يدفعونها له مرة ثانية؟ مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يرثون الدية من هؤلاء المذكورين هم:

الأم: ولها السدس، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

الجد: إذا كان أبا الأب، فإن له من هذه الدية ثلث الباقي بعد ميراث الأم، قال خليل بن إسحاق: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة.

وأما إذا كان الجد من جهة الأم، فإنه لا يرث، ثم باقي الدية يكون للإخوة والأخوات للذكر سهمان، وللأنثى سهم، قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

ولا ترث الجدة، لأنها محجوبة بالأم، وكذا الأعمام فإنهم محجوبون بالإخوة وبالجد.

وأما العمات فلسن وارثات أصلا.

واعلم أن الابن المتوفى إذا كان له مال غير الدية، فإنه لا يورث بالطريقة المذكورة، وإنما يكون للأم ثلثه وللأب باقيه، قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث {النساء:11}، وإذا كانت الدية تدفع من قبل التأمين، فإنها تسقط عن العاقلة إلا أن يكون المدفوع أقل من الدية الشرعية، فإن العاقلة حينئذ مطالبة بتكميلها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6566.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة