ضوابط مطالبة الشركة بالتعويض لمن فاته السفر

0 219

السؤال

السادة الأفاضل: لو سمحتم أرجو إفادتي في أن أمي كانت مقدمة على عمرة شعبان وحصل أن أمي والأتوبيس لرحلة العمرة ماشي إلا أن الشركة لم تجد الباسبور وقالت سنأتي به في أي مكان كان، لكن بعد ثلاثة أسابيع وجدوا الباسبور وهذا ترتب عليه إلغاء التأشيرة وحرمان أمي من عمرة شعبان ورمضان كذلك، هل لو رفعت قضية تعويض عن حرمان أمي يكون ذلك حراما؟ وشكرا، ودام فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة المذكورة قد قصرت فيما هو مطلوب منها حتى ترتب على ذلك فوات العمرة، فيحق لكم التعويض المالي لكل المصاريف التي بذلتم كتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ونحو ذلك مما قد وقع فعلا.

أما الضرر المعنوي غير المشتمل على خسارة مالية فاختلف أهل العلم هل يجوز أخذ عوض مالي عنه أم لا؟ والأقوى عدم جواز أخذه عنه كما في الفتوى رقم: 35535.

وعليه؛ فلا مانع من مرافعة الشركة المذكورة بغية الحصول على حقوقكم لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم {البقرة:194}، وقوله تعالى أيضا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل {الشورى:41}، وإن فضلتم جانب العفو والمسامحة فذلك أفضل، لقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور {الشورى:43}، والله تعالى سيثيبكم على سعيكم المشكور ونواياكم الطيبة، وقد ييسر الله تعالى لأمك عمرة في فرصة أخرى عوضا عما فاتها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات