السؤال
أريد شرح هذا الحديث "بئس أخو العشيرة" وأحاديث عن جواز الغيبة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن بئس فعل يدل على الذم، والمراد بالعشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده، وهذا الرجل الذي ورد فيه الحديث هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لا يعرف حاله، وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام، كذا قال ابن حجر في الفتح. وأما الأحاديث الواردة فيما يباح من الغيبة فقد ذكر النووي في الرياض فيها هذا الحديث، وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي: (إذا جاءك المنافقون..) ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وراجع في بيان خطورة الغيبة وبيان ما يباح منها الفتوى رقم: 45328، والفتوى رقم: 6710. والله أعلم.