حكم ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أجانب عنها

0 317

السؤال

هل في ركوب سيارة الأجرة أي حرج؟ علما أن السائق ليس من المحارم وذلك مع أشخاص آخرين من الجنسين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة الذهاب لقضاء بعض الحاجات داخل المدينة فهذا إنما يحرم إذا كانت تحصل فيه خلوة بين المرأة والسائق، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.

وأما إذا انتفت الخلوة بوجود أشخاص آخرين من الجنسين فلا حرج حينئذ في ركوب المرأة في السيارة المذكورة، وعليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة وأن لا تزاحم الرجال، وإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة السفر إلى مدينة أخرى مما يعد في عرفكم سفرا، فهذا لا يكفي فيه وجود أشخاص آخرين من الجنسين ما لم يكن من بينهم محرم للمرأة أو زوج، وراجعي في أقوال أهل العلم في سفر المرأة فتوانا رقم: 3096.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة