السؤال
ما حكم من أفطر متعمدا في صيام النذر، أي أنني نذرت أن أصوم يوما وفي نصف النهار أفطرت؟
السؤال الثاني: لدي صديق عمل حادث بسيارة فماتت في السيارة أختان له، وهو الآن يريد أن يعرف ماذا يعمل في الصيام أو يتصدق؟
ما حكم من أفطر متعمدا في صيام النذر، أي أنني نذرت أن أصوم يوما وفي نصف النهار أفطرت؟
السؤال الثاني: لدي صديق عمل حادث بسيارة فماتت في السيارة أختان له، وهو الآن يريد أن يعرف ماذا يعمل في الصيام أو يتصدق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يكره ابتداء النذر، فإن نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر، قال ابن المبارك: الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، قال: فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ويكره له النذر. انتهى.
وعند المالكية يستحب النذر المطلق الذي ليس بمعلق على شيء، واختلفوا هل يكره النذر المعلق أم لا، قال خليل في مختصره: وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد. انتهى.
ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
وعليه فما دمت قد نذرت صوم يوم ثم أفطرت فقد وجب عليك صيام يوم بدله لوجوب الوفاء بالنذر، وهذا إذا كان ذلك اليوم غير معين، أما إن كان ذلك اليوم معينا ففي وجوب قضائه خلاف، وانظر الفتوى رقم: 41168.
لكن لا يجوز لك الإقدام على إفساد صومك لما يترتب على ذلك من إبطال العمل، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومن قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوما نفلا صح نفله جزم به في الفروع والتنقيح، وحرم القطع لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والمقصود هنا التنبيه على حرمة قطع صوم النذر.
وما يحصل من وفيات للأشخاص بسبب حوادث السير إن كان سبب الحادث عائدا إلى السائق بسبب سرعة السير أو التقصير في صيانة السيارة مثلا، فإن القتل يعتبر خطأ، وبالتالي فالواجب على عاقلته دية كل من مات في ذلك الحادث من أشخاص، وتجب عليه هو كفارة القتل عن كل شخص، وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فليصم شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 1834.
أما إذا كان السائق ملتزما بقواعد السير ولم يكن مفرطا في إجراءات السلامة، فلا دية على عاقلته ولاكفارة عليه، كما في الفتوى رقم: 26657.
والله أعلم.