0 175

السؤال

كنت أقود سيارتي على الطريق السريع فحاول سائق أن يتخطاني فقلت في نفسي علي الطلاق لا تسبقني أبدا بدون أن أتلفظ أو أحرك لساني وكان الأمر وسوسة فخفت أن أكون قد نويت نية حقيقية فشرعت في سباقه ولم يستطيع أن يتجاوزني حتى وصلت إلى المكان الذي أريده.. ما الحكم في هذا الأمر وهل يكون ذلك طلاقا؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم: 20822.

أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة