الدورة المالية بين الأشخاص

0 310

السؤال

أريد أن أسأل عن الدورة المالية التي تقام بين مجموعة من الأشخاص على أن يكون هناك مبلغ متفق عليه يدفعونه شهريا وكل آخر شهر يأخذ المبلغ الكلي شخص واحد معين مسبقا بينهم بالتراضي وتنتهي الدورة بالشخص الأخير، ثم تبدأ من جديد بشرط أن الأخير يصبح الأول، وشرط أن لا أحد من الأشخاص يمكن له أن ينسحب، فهل هذه الطريقة جائزة، وهل مبدأ الشرطية هنا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من الاشتراك في هذه الدورة، لأنها مجرد قرض دون اشتراط نفع، ولا يضر اشتراط إتمام الدورة إلى آخرها، إذ هو مجرد تنظيم ولا ضرر فيه على أحد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 44598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات