من صرف الزكاة في غير مصرفها جاهلاً

0 247

السؤال

بارك الله فيكم على إجابتكم لسؤالي, وأرجومنكم الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. وهو، هل يجب علي أن أعيد صرف الزكاة من جديد أم لا؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه لايجوز إعطاؤها لصالح المسجد. فارجو من فضيلتكم التفضل بإفتائي هل أعيد صرف الزكاة إلى أحد المصارف الثمانية الشرعية للزكاة ؟ أم أنه لاشيء علي لأني لم أكن أعلم بأحكام صرف الزكاة؟ أرجو منكم الرد على سؤالي بوضوح تام. وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في علمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}. وما دمت قد صرفت الزكاة لغير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لصالح المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات