هالكة عن زوج وبنت وأم وأخ شقيق وشقيقتين

0 198

السؤال

رجاء توضيح هذه المسألة، امرأة توفيت عن زوج وابنة وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وتركت مبلغا من المال، ما هو نصيب كل منهم من التركة بعد الدين والوصية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر فتقسيم هذه التركة يتم على النحو التالي:

للبنت النصف، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين  {النساء:12}، وللأم السدس، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

والباقي يكون بين الشقيق والشقيقتين، له منه سهمان ولكل واحدة منهما سهم، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وعليه فهذه التركة تكون من ثمانية وأربعين سهما، للبنت منها أربعة وعشرون، وللزوج اثنا عشر، وللأم ثمانية، وللشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة